المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ج- يُسمّ ي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر اللجنة، يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك