المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- للموظف المنقول من خارج المملكة إلى المركز والذي لا يملك سكنا خاصا به في محافظة العاصمة التقدم بطلب للانتفاع من السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات. ب- يتم تقديم طلب الانتفاع وفقًا للنموذج المعتمد من اللجنة مرفقًا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. 2- صورة عن دفتر العائلة. 3- صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير الزوجة وفروعه. 4- إقرار يفيد بعدم امتلاك الموظف الراغب بالانتفاع لأي عقار سكني في محافظة العاصمة. ج- تكون الأولوية لغاية الانتفاع من السكن الوظيفي على النحو التالي: - 1- الأقدمية في التعيين في الوزارة. 2- عدد أفراد العائلة. 3- أن يكون نقل الموظف قد تم بعد انتهاء مدة خدمته خارج المملكة وفقًا لأحكام النظام. 4- عدم الانتفاع مسبقًا من السكن الوظيفي. 5- أي أولوية أخرى تحددها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك