المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ- للموظف المنقول من خارج المملكة إلى المركز والذي لا يملك سكنا خاصا به في محافظة العاصمة التقدم بطلب للانتفاع من السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
ب- يتم تقديم طلب الانتفاع وفقًا للنموذج المعتمد من اللجنة مرفقًا به الوثائق التالية: -
1- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية.
2- صورة عن دفتر العائلة.
3- صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير الزوجة وفروعه.
4- إقرار يفيد بعدم امتلاك الموظف الراغب بالانتفاع لأي عقار سكني في محافظة العاصمة.
ج- تكون الأولوية لغاية الانتفاع من السكن الوظيفي على النحو التالي: -
1- الأقدمية في التعيين في الوزارة.
2- عدد أفراد العائلة.
3- أن يكون نقل الموظف قد تم بعد انتهاء مدة خدمته خارج المملكة وفقًا لأحكام النظام.
4- عدم الانتفاع مسبقًا من السكن الوظيفي.
5- أي أولوية أخرى تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026