المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ- تُشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- المفتش العام.
2- مدير مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية.
3- مدير مديرية الشؤون المالية.
4- مدير وحدة المباني واللوازم.
5- مدير وحدة الشؤون القانونية.
6- مدير وحدة الرقابة الداخلية/ عضو مراقب.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية -:
1- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين لغايات الانتفاع من السكن الوظيفي واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها وفقًا للأولويات المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
2- تحديد السكن الوظيفي الذي سيتم تخصيصه للموظف الذي تم قبول طلب الانتفاع المقدم منه وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
3- تنظيم عقود الانتفاع وتحديد شروطها وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
4- التنسيب للوزير بتفويض من يقوم بالتوقيع على عقد الانتفاع نيابة عن الوزارة.
5- اعتماد نماذج طلب الانتفاع من السكن الوظيفي وبراءة الذمة ومحضر استلام وتسليم السكن الوظيفي.
6- متابعة أعمال الصيانة الدورية لمباني السكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغاله وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
7- التنسيب للوزير بتسمية الموظفين المكلفين بإدارة السكن الوظيفي ومتابعة كافة شؤونه.
8- التنسيب للوزير بتعيين عامل خدمات لمباني السكن الوظيفي وتحديد راتبه ومسكن له ضمن مباني السكن الوظيفي، ويطبق عليه قانون العمل الأردني.
9- النظر في الحالات التي توجب إخلاء السكن الوظيفي.
10- مناقشة التقارير المقدمة وفقًا لأحكام هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.
11- النظر في المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات والاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة عنها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026