المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ- تُشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المفتش العام. 2- مدير مديرية الاتفاقيات والشؤون القانونية الدولية. 3- مدير مديرية الشؤون المالية. 4- مدير وحدة المباني واللوازم. 5- مدير وحدة الشؤون القانونية. 6- مدير وحدة الرقابة الداخلية/ عضو مراقب. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية -: 1- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين لغايات الانتفاع من السكن الوظيفي واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها وفقًا للأولويات المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. 2- تحديد السكن الوظيفي الذي سيتم تخصيصه للموظف الذي تم قبول طلب الانتفاع المقدم منه وفقًا لأحكام هذه التعليمات. 3- تنظيم عقود الانتفاع وتحديد شروطها وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات. 4- التنسيب للوزير بتفويض من يقوم بالتوقيع على عقد الانتفاع نيابة عن الوزارة. 5- اعتماد نماذج طلب الانتفاع من السكن الوظيفي وبراءة الذمة ومحضر استلام وتسليم السكن الوظيفي. 6- متابعة أعمال الصيانة الدورية لمباني السكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغاله وفقًا لأحكام هذه التعليمات. 7- التنسيب للوزير بتسمية الموظفين المكلفين بإدارة السكن الوظيفي ومتابعة كافة شؤونه. 8- التنسيب للوزير بتعيين عامل خدمات لمباني السكن الوظيفي وتحديد راتبه ومسكن له ضمن مباني السكن الوظيفي، ويطبق عليه قانون العمل الأردني. 9- النظر في الحالات التي توجب إخلاء السكن الوظيفي. 10- مناقشة التقارير المقدمة وفقًا لأحكام هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها. 11- النظر في المسائل التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات والاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة عنها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك