المادة 3 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي السلك الدبلوماسي الأردني، وتهدف إلى تنظيم وتحديد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي وأولويات استحقاق إشغاله ومقدار بدل الانتفاع والأحكام والشروط الخاصة بإدارته وصيانته لإدامته والمحافظة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك