المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام:نظام السلك الدبلوماسي الأردني. الوزارة:وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير:وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير دولة للشؤون الخارجية. الأمين:أمين عام الوزارة. العام اللجنة:لجنة السكن الوظيفي المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الموظف:موظف السلك الدبلوماسي المعين وفقًا لأحكام النظام. المنتفع:الموظف الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع. العائلة:عائلة المنتفع المكونة من الزوج والزوجة والأبناء والبنات غير المتزوجين والأم والأب إذا كان المنتفع يتولى إعالة أي منهما. السكن:الشقق السكنية المخصصة للإسكان الوظيفي والواقعة الوظيفيفي العقارات المسجلة باسم الخزينة والمخصصة للوزارة. عقد:العقد الموقع بين الوزارة والمنتفع لغايات إشغال السكن الانتفاعالوظيفي واستعماله وفقًا لأحكام هذه التعليمات، ولا يُ عتبر عقد الانتفاع بأي حال من الأحوال عقد الإيجار المقصود بموجب قانون المالكين والمستأجرين. بدل:المبلغ المالي الذي يدفعه المنتفع مقابل إشغال السكن الانتفاعالوظيفي والانتفاع بالخدمات المشتركة فيه. الخدمات:المصاعد والتدفئة والمكيفات والكراجات والساحات المشتركةالخارجية والحراسة والنظافة وأي أمور أخرى تتعلق بالسكن الوظيفي. براءة:إشعار يفيد قيام المنتفع بتسديد كافة الالتزامات المالية الذمةالمترتبة عليه للسكن الوظيفي من بدل الانتفاع وبدل المياه والكهرباء وغيرها، وقيامه بتسليم السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك