المادة 1 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

استناداً لأحكام المادة (34) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (68) لسنة 1993 والفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2026 قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2026 الموافقة على (تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2026) بشكلها التالي. المادة 1- تُسمى هذه التعليمات (تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك