المادة 11 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ-يلتزم المنتفع، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بما يلي: -
1- المحافظة على السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
2-عدم إشغال السكن الوظيفي من غير المنتفع وعائلته.
3-عدم إشغال السكن الوظيفي لغير الغايات المحددة في هذه التعليمات.
4-دفع المبالغ المستحقة عليه نتيجة استعماله أو استهلاكه للمياه والكهرباء وخدمات الهاتف وأي خدمات أخرى تتعلق بالسكن الوظيفي.
5- إخلاء السكن عند تحقق أي من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة
(14) من هذه التعليمات.
ب-يُ عتبر عدم التزام المنتفع بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إخلالًا بأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026