المادة 11 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

أ-يلتزم المنتفع، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بما يلي: - 1- المحافظة على السكن الوظيفي وفقًا لأحكام هذه التعليمات. 2-عدم إشغال السكن الوظيفي من غير المنتفع وعائلته. 3-عدم إشغال السكن الوظيفي لغير الغايات المحددة في هذه التعليمات. 4-دفع المبالغ المستحقة عليه نتيجة استعماله أو استهلاكه للمياه والكهرباء وخدمات الهاتف وأي خدمات أخرى تتعلق بالسكن الوظيفي. 5- إخلاء السكن عند تحقق أي من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة (14) من هذه التعليمات. ب-يُ عتبر عدم التزام المنتفع بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إخلالًا بأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك