المادة 10 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
تتولى الوزارة القيام بأعمال الإصلاحات والصيانة الدورية التالية لمباني السكن الوظيفي: -
أ-الصيانة والإصلاحات للأسطح والجدران الخارجية.
ب- صيانة وإصلاح ما ينتج عن أي خلل فني ناتج عن سوء تنفيذ البناء أو التجديدات المختلفة وإصلاح شبكات التمديدات الصحية وتمديدات التدفئة شريطة أن لا يكون المنتفع سببًا بهذا الخلل.
ج-الصيانة والإصلاحات للأدراج والساحات الخارجية.
د-أي أمور أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتمكين المنتفعين من استعمال السكن الوظيفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026