المادة 10 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

تتولى الوزارة القيام بأعمال الإصلاحات والصيانة الدورية التالية لمباني السكن الوظيفي: - أ-الصيانة والإصلاحات للأسطح والجدران الخارجية. ب- صيانة وإصلاح ما ينتج عن أي خلل فني ناتج عن سوء تنفيذ البناء أو التجديدات المختلفة وإصلاح شبكات التمديدات الصحية وتمديدات التدفئة شريطة أن لا يكون المنتفع سببًا بهذا الخلل. ج-الصيانة والإصلاحات للأدراج والساحات الخارجية. د-أي أمور أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتمكين المنتفعين من استعمال السكن الوظيفي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك