المادة 12 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
أ- يُحدد بدل الانتفاع بمبلغ (200) دينار شهريًا، (150) دينارًا منه مقابل إشغال السكن الوظيفي و(50) دينارًا مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة.
ب- إذا صدر قرار بنقل المنتفع للعمل في بعثة مقيمة في الدول ذوات الظروف المعيشية الصعبة، يُ صبح مقدار بدل الانتفاع (350) ديناراً شهريًا، (250) دينارًا منه مقابل إشغال السكن الوظيفي و(100) دينار مقابل الانتفاع بالخدمات المشتركة.
ج-يُ عاد النظر بمقدار بدل الانتفاع المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كلما دعت الحاجة بناءً على تنسيب لجنة خاصة تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة وديوان المحاسبة وبموافقة الوزير ووزير المالية.
د- يقتطع بدل الانتفاع شهريًا من راتب المنتفع مباشرة.
ه- يُ عتبر جزء الشهر شهرًا لغايات استيفاء بدل الانتفاع المشار إليه في هذه التعليمات.
و-تقتطع من راتب المنتفع أثمان الكهرباء وأثمان المياه المترتبة عليه وغير المسددة من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026