المادة 6 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

آلية الترخيص في الوزارة للمنشآت العضوية: أ- يجب على المشغل تعبئة نموذج طلب الترخيص / التسجيل الكترونيا المعتمد وتقديم الوثائق المطلوبة للمديرية المعنية وتكون متوافقة مع المعلومات المقدمة من جهة الإصدار التي يعمل معها. ب- بعد دراسة ملف الطلب ترفع المديرية المعنية في الوزارة ملف المشغل مكتملا إلى لجنة ترخيص المنشآت العضوية لدراسته والتوصية بالموافقة أو الرفض. ج- في حال القبول يتم إعطاء المشغل شهادة ترخيص / تسجيل مثبتا فيها رمز ترخيص تسجيل خاص به في القائمة الرسمية للمشغلين المرخصين في المديرية المعنية. د- في حال الرفض يبلغ المشغل بذلك ويحق له إعادة ارسال طلب الترخيص الى المديرية المعنية شريطة استكمال كافة الوثائق المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة