المادة 6 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
آلية الترخيص في الوزارة للمنشآت العضوية:
أ- يجب على المشغل تعبئة نموذج طلب الترخيص / التسجيل الكترونيا المعتمد وتقديم الوثائق المطلوبة للمديرية المعنية وتكون متوافقة مع المعلومات المقدمة من جهة الإصدار التي يعمل معها.
ب- بعد دراسة ملف الطلب ترفع المديرية المعنية في الوزارة ملف المشغل مكتملا إلى لجنة ترخيص المنشآت العضوية لدراسته والتوصية بالموافقة أو الرفض.
ج- في حال القبول يتم إعطاء المشغل شهادة ترخيص / تسجيل مثبتا فيها رمز ترخيص تسجيل خاص به في القائمة الرسمية للمشغلين المرخصين في المديرية المعنية.
د- في حال الرفض يبلغ المشغل بذلك ويحق له إعادة ارسال طلب الترخيص الى المديرية المعنية شريطة استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026