المادة 7 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة للمنتجات العضوية المستوردة: أ- يجب أن تكون المنتجات العضوية المستوردة تحمل شهادة إنتاج عضوي من جهة إصدار معتمدة تؤكد التزامها بمعايير الإنتاج العضوي للدول التي لديها اتفاقيات تكافؤ مع الاردن أو شهادة إنتاج عضوي صادرة عن جهة إصدار معترف بها لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. ب- يجب أن تتوافق المنتجات العضوية المستوردة مع القوانين والتشريعات المحلية النافذة ومنها تعليمات الحجر الزراعي والبيطري وغيرها. ج- آلية الحصول على رخصة استيراد المنتجات العضوية: 1- يجب على المستورد تعبئة نموذج طلب الاستيراد في مديرية التراخيص والمراكز الحدودية بعد استيفاء الموافقات الاولية للاستيراد في الوزارة. 2- أن يتم تحويل الطلب للمديرية المعنية للتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتحقق من شهادة الانتاج العضوي واستيفاء المطلوب من المستورد متضمنا الآتي: أ- جميع المستندات والادعاءات الخاصة بالانتاج العضوي لجميع المواد العضوية المعدة للاستيراد ومنها -شهادة الانتاج العضوي سارية المفعول وصورة عن بطاقة البيان للمواد المراد استيرادها - ب- توثيق جميع العمليات من تداول ونقل وتخزين عند المستورد وتكون متاحة عند الطلب لضمان تتبع المنتج العضوي المستورد لتفادي عملية الخلط أو الاستبدال للمنتجات العضوية مع غير العضوية والحفاظ عليها من أي ضرر أو تلف. ج- يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق للحفاظ على سلامة المنتج ومنع تلوثه بمنتجات غير عضوية. د- للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن تقوم بزيارات تفقدية دورية أو مفاجئة على المنشآت المستخدمة في تخزين المنتجات العضوية والمواد الاولية والمدخلات المستوردة للإنتاج العضوي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة