المادة 5 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العضوية: أ- يجب على كل مشغل ترخيص/ تسجيل المنشأة لدى المديرية المعنية في الوزارة ويكون مسجلاً لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياته الزراعة أو الإنتاج و/أو التداول بالمنتجات العضوية، وأن يكون ملتزمًا بتعليمات تنظيم وترخيص الأنشطة من الجهات المختصة. ب- أن يزود المشغل متطلبات الترخيص/التسجيل بعد تعبئة نموذج طلب الترخيص الالكتروني والتي تشمل الوثائق التالية: 1- وثيقة تثبت موافقة جهة الإصدار على البدء بالتحول للزراعة العضوية أو الانتاج العضوي. 2- بيان نوع النشاط العضوي وتقديم ما يثبت ذلك. 3-سندات تسجيل المزرعة العضوية أو المنشاه العضوية وأن تكون باسم المشغل المؤسسة المقدمة للترخيص لجهة الإصدار . 4-صورة مصدقة للبطاقة الشخصية للمشغل العضوي أو من يفوضه. 5-شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومبين في غاياتها الزراعة أو الإنتاج و/أو التداول بالمنتجات العضوية . 6-أن يتم دفع بدل خدمات الترخيص. 7-العلامة التجارية للمشغل إذا رغب في ذلك بالاضافة إلى شعار جهة الإصدار . ج- أن يلتزم المشغل بتمكين الوزارة / مفتشي قسم المنتجات الزراعية العضوية من الإطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية مثل الشهادة العضوية وطبيعة وكمية الانتاج العضوي ومدخلات الانتاج وغيره لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الانتاج العضوي. د- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق ان يضع في بطاقة البيان رمز الترخيص الخاص به في الوزارة . ه-في حال كان المتقدم بطلب الترخيص يمثل مجموعة من المزارعين الذين سيقومون بالتقديم على شهادة عضوية واحدة فعليه بالإضافة لما سبق توفير ما يلي: 1- تقديم نسخة واضحة وحديثة من النظام الداخلي المعمول به للمجموعة واسم المفوض الرسمي بمتابعة عملية الحصول على الشهادة. 2- وجود اتفاقية داخلية بين الأعضاء تحدد مسؤوليات كل عضو. 3- سجل بأعضاء المجموعة والأراضي التي سيتم العمل فيها. 4- خطة العمل الزراعية العضوية، توضيح الممارسات الزراعية التي سيتم اتباعها وفقًا للمعايير العضوية. 5- يجب أن تلتزم المجموعة بتزويد المديرية المعنية سنوياً بقاعدة بيانات كاملة على أن تعلم الوزارة بأي تغيير (انسحاب، تسجيل مشغل جديد) خلال فترة لا تتجاوز الثلاث شهور. 6- وجود نظام تتبع كامل لمنتجات المزارع لضمان عدم اختلاط المنتجات العضوية وغير العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة