المادة 6 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب الخامس
الالتزامات
التزامات مالك المنشأة
1-6 يجب على كل من المالك (أو المسؤول عن العمل في البناية أو الانشاء) والمُ ركِّ ب تبادل المعلومات الضرورية واتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان التشغيل الصحيح والاستخدام الآمن للمصعد.
2-6 يجب أن تكون الآبار والغرف المعدّ ة للمصاعد خالية من أي شبكة للأنابيب أو أسلاك أو معدات أخرى غير متعلقة بعمل المصعد أو أي توصيلات غير تلك الضرورية لتشغيل المصعد وسلامته.
3-6 يجب أن تستوفي آبار المصاعد والغرف والمساحات جميع المتطلبات الإنشائية والمتانة الكافية لتركيب المصعد، وفقاً لمتطلبات كودات البناء الأردني وملحقاتها والمواصفات القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الخاصة بالمصاعد.
4-6 على المالك أو من ينوب عنه الالتزام بوجود عقد صيانة ساري المفعول بشكل دائم من شركة صيانة مصاعد مسجلة رسمياً مع مراعاة ما ورد في (نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020) .
5-6 أي متطلبات أخرى تحددها الجهات الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026