المادة 5 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

الباب الرابع المتطلبات الاساسية للصحة والسلامة 1-5 يجب أن تستوفي المصاعد الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات المتطلبات الأساسية للسلامة والاشتراطات والأسس الفنية الواردة في المواصفات القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الخاصة بالمصاعد. 2-5 يجب أن تستوفي أجهزة الأمان الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات المتطلبات الأساسية للسلامة والاشتراطات والأسس الفنية الواردة في المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالمصاعد، وأن تُ مكّن المصاعد - بعد تركيبها- من أن تستوفي هذه المتطلبات. 3-5 يجب الالتزام بالكودات الخاصة بالمصاعد وملاحقها وتعديلاتها وأي تعليمات ذات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك