المادة 5 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب الرابع
المتطلبات الاساسية للصحة والسلامة
1-5 يجب أن تستوفي المصاعد الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات المتطلبات الأساسية للسلامة والاشتراطات والأسس الفنية الواردة في المواصفات القياسية الأردنية/القاعدة الفنية الخاصة بالمصاعد.
2-5 يجب أن تستوفي أجهزة الأمان الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات المتطلبات الأساسية للسلامة والاشتراطات والأسس الفنية الواردة في المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالمصاعد، وأن تُ مكّن المصاعد - بعد تركيبها- من أن تستوفي هذه المتطلبات.
3-5 يجب الالتزام بالكودات الخاصة بالمصاعد وملاحقها وتعديلاتها وأي تعليمات ذات علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026