المادة 4 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

الباب الثالث طرح المصاعد وأجهزة الأمان الخاصة بها في الأسواق ووضعها تحت الاستخدام العام 1-4 يُ منع طرح المصاعد الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات في السوق أو وضعها تحت الاستخدام العام إلا إذا لبت متطلبات هذه التعليمات عند تركيبها وصيانتها بشكل صحيح واستخدامها لما أعدّ ت له وبما يضمن كونها آمنة للاستخدام ولا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة. 2-4 يُ منع طرح أجهزة الأمان الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات في السوق أو استخدامها في المصاعد إلا اذا لبت متطلبات هذه التعليمات عند تركيبها في المصعد وصيانتها بشكل صحيح واستخدامها لما أعدّ ت له. 3-4 يمنع منعاً باتاً تركيب المصاعد المستعملة أو أي أجزاء مستعملة من ضمن أجزاء المصعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة