المادة 3 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب الثاني
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-3 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2-3 القانون: قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
3-3 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
4-3 الرئيس: رئيس المجلس.
5-3 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
6-3 المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
7-3 القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
8-3 المصعد: أداة لخدمة طوابق محددة في المباني والمنشآت المركبة فيها تتكون من عربة متحركة على طول مسالك صلبة تميل عن المحور العامودي بزاوية لا تزيد على (15°)، مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشخاص مع البضائع.
9-3 كودة المصاعد: الوثيقة الفنية الخاصة بالاشتراطات الواجب الالتزام بها عند انشاء وتركيب وصيانة وفحص المصاعد وتصدر عن مجلس البناء الوطني.
10-3 الكشف المبدئي: الكشف الظاهري على المصعد قبل تشغيله للتأكد من تحقيق الالتزام بمتطلبات السلامة والمطابقة للاشتراطات المحددة في نماذج الكشف المخصصة لذلك والمستندة للمواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية ذات العلاقة، وبناء على المطابقة لها يتم منح كتاب السماح بإيصال التيار الكهربائي.
11-3 الكشف النهائي: الإجراءات الفنية التي تقوم بها المؤسسة للتأكد أن المصعد يحقق متطلبات المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية ذات العلاقة وبناء على المطابقة لها يتم اصدار كتاب السماح بوضع المصعد تحت الاستخدام العام.
12-3 الكشف التكميلي: إعادة الكشف للتحقق من استكمال متطلبات الكشف المبدئي أو النهائي.
13-3 التفتيش الدوري: الفحص الفني للمصعد والذي يتم من الجهة المخولة بالتفتيش وذلك للتأكد من سلامة وأمان عمل المصعد الموجود في الخدمة ويتم سنوياً أو حسب ما تحدده التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
14-3 مُ ركب المصعد: هو الشركة/ المؤسسة التي من ضمن غاياتها تركيب المصاعد وتتحمل مسؤولية تركيب المصعد ووضعه تحت الاستخدام العام.
15-3 الصانع: الشركة/ المؤسسة التي من ضمن غاياتها تصميم وتصنيع المصاعد وأجهزة الأمان الخاصة بها، وتتحمل مسؤولية تصميم وتصنيع اجهزة الأمان والمصعد وتقوم بتسويقه وطرحه في السوق تحت اسمها أو علامتها التجارية.
16-3 المستورد: الشركة/ المؤسسة التي تقوم باستيراد وطرح المصاعد وأجهزة الأمان الخاصة بها في السوق المحلي.
17-3 شركة الكهرباء: هي الشركة المسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي للمصعد والمبنى.
18-3 مالك المنشأة: هو الشخص بصفته الطبيعية أو الاعتبارية أو القانونية الذي يملك المنشأة أو المبنى الذي يتم تركيب المصعد فيه.
19-3 شركة الصيانة: هي الشركة المسؤولة عن إجراء الصيانة والمتابعة الدورية للمصعد للتأكد من صلاحيته للاستخدام، ويمكن أن تكون مركب المصعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026