المادة 2 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب الأول
المجال
1-2 تطبق هذه التعليمات على المصاعد المركبة بشكل دائم في المباني والمنشآت والتي تخدم طوابق محددة بعربة مصممة لنقل الأشخاص أو الأشخاص مع البضائع وعلى أجهزة الامان والسلامة والمحددة في المواصفة القياسية الأردنية/القاعدة الفنية المعتمدة.
2-2 يستثنى من تطبيق هذه التعليمات ما يلي:
أ. المصاعد التي تقل سرعتها عن 0.15م/ ث.
ب. المصاعد الهيدروليكية التي تتجاوز سرعتها 1م/ ث.
ج. آلات الرفع (Hoists) المستخدمة في المواقع الإنشائية.
د. آلات النقل بالكوابل (cableways) مثل التلفريك وما شابهها.
ه. المصاعد التي تم تصميمها وبناؤها لأغراض عسكرية أو أمنية.
و. آلات الرفع (المصاعد الخاصة) في المناجم (mine winding gear).
ز. آلات رفع الفنانين في المسارح.
ح. آلات الرفع المثبتة على وسائل النقل.
ط. الأدراج المتحركة (escalators) والمماشي الكهربائية (Moving Walks).
ي.آلات الرفع المستخدمة في المواقع الصناعية والتجارية ومباني التخزين غير المخصصة لنقل الأشخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026