المادة 1 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم (2) لسنة 2022" وتصبح سارية المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك