المادة 1 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم (2) لسنة 2022" وتصبح سارية المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026