المادة 7 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
التزامات المركب
1-7 التأكد من استيفاء المصاعد وأجهزة الأمان والسلامة وتركيبها وفقاَ للمتطلبات الأساسية والفنية في المواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية ذات العلاقة وذلك قبل وضعه للاستخدام العام.
2-7 إبلاغ المؤسسة عن المصاعد التي تم الانتهاء من تركيبها أو تجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، للكشف عليها من قبل المؤسسة.
3-7 إبلاغ المؤسسة عن أي تعديلات جوهرية تتم على المصاعد الموضوعة تحت الخدمة وتستلزم إعادة الكشف.
4-7 توفير جميع الإمكانيات والموارد المتاحة اللازمة للمؤسسة لتسهيل اجراءات الكشف على المصاعد.
5-7 تقديم جميع الوثائق الفنية، عند الطلب، بما في ذلك وثائق تقييم المطابقة التي تثبت مطابقة المصاعد وأجهزة الأمان والسلامة لمتطلبات هذه التعليمات والمواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية.
6-7 تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار لمؤسسة المواصفات والمقايسس، تجدد سنويا، وذلك للالتزام بالكشف النهائي لكافة المصاعد التي يقوم المركب بتركيبها.
7-7 تثبيت لوحة داخل غرفة ركاب المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد المحددة بما يلي:
أ- تاريخ تشغيل المصعد.
ب- الرقم المتسلسل للمصعد.
ج- اسم المركب.
8-7 الاحتفاظ بالوثائق الفنية الخاصة بالمصعد لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المصعد تحت الاستخدام العام.
9-7 أي متطلبات تحددها المؤسسة والجهات الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026