المادة 4 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام التالية :
1.إجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
2. للجنة السلطة والصلاحية لزيارة هذه المراكز والكشف عليها أوقات دوامها بشكل مفاجئ دون اشتراط تحديد موعد الزيارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026