المادة 3 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

تشكل لجنة رئيسية تسمى ( لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية) برئاسة المدير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير. يسمي المدير احد الأعضاء مقرراُ للجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة