المادة 2 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- - الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. - الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . - الامين العام : أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية - المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة. - المدير : مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية . - المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى - النشاط الاسلامي : تدريس القران الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية. - اللجنة : لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة