المادة 2 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
- الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
- الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
- الامين العام : أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
- المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة.
- المدير : مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية .
- المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى
- النشاط الاسلامي : تدريس القران الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية.
- اللجنة : لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026