المادة 5 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها على سبيل المثال لا الحصر.
1.إعداد دليل أسس إجراءات أعمال الرقابة ( المالية والادارية )
2. البت في الشكاوى التي تحيلها لجنة التراخيص إليها .
3. التنسيب بتشكيل لجان فرعية للكشف على المراكز الاسلامية
4. التنسيب للوزير بتكليف لجان الكشف للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي حتى تتمكن من الرقابة على أنشطة المراكز التي تقع خارج اوقات الدوام الرسمي .
5. القيام بأية مهام يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026