المادة 3 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- تكون الرحلة المدرسية والزيارة داخل المملكة لمُدة يوم واحد، بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من المديرية. ب- تُحدد مواعيد الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: 1- تُنظم الرحلات المدرسية خلال السنة الدراسية ما بين تاريخ (10/1) إلى (11/15) ومن تاريخ (3/15) إلى (5/31) وعلى النحو المبين أدناه: أ- أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمدارس المُختلطة. ب- أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور. ج- طيلة أيام الأسبوع للمدارس الأساسية المُختلطة، والمدارس الخاصة المُختلطة ومدارس الملك عبد االله الثاني للتميز. 2- تُنظم الزيارات على مدار السنة الدراسية. ج- تُ راعى مواعيد الاختبارات عند تسيير الرحلاصفحت اةل 2م مدرن 6سية والزيارات. د- لا تُ عد المشاركة في النشاط الرياضي المدرسي رحلة مدرسية أو زيارة. ه- تكون الرحلات المدرسية لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس ضمن حدود الإقليم وتكون الزيارات لأطفال روضة الأطفال ضمن حدود المُحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك