المادة 2 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المديرية : مديرية التربية والتعليم. الرحلة المدرسية : نشاط تربوي مُنظّ م يُنفذ خارج المدرسة، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التربوية والوطنية والعلمية والثقافية، وفق البرنامج المُ عتمد. الزيارة : نشاط تعليمي مُنظّ م يُنفذ خارج المدرسة أو روضة الأطفال أثناء الدوام المدرسي، بإشراف المعلم المُختص، ويرتبط بأهداف المنهاج المُ عتمد أو الوحدات التعليمية. البرنامج : الخطة التنظيمية المُ عتمدة من قبل الجهة المعنية بالموافقة على الرحلة المدرسية أو الزيارة، بما يشمل مسارها الزمني ومراحل تنفيذها. المشارك : الطالب في المدرسة أو الطفل في روضة الأطفال المُشارك في الرحلة المدرسية أو الزيارة، حسب مُ قتضى الحال. المُشارك ذو الإعاقة : الطالب أو الطفل الذي يُ عد شخصًا ذا إعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المُشارك في الرحلة المدرسية أو الزيارة. المُشرف : الموظف في المؤسسة التعليمية المُ كلف بالإشراف على الرحلة المدرسية أو الزيارة والمسؤول عن إدارة تنفيذ برنامجها. المُ رافق : الموظف في المؤسسة التعليمية المُ كلف الذي يُساند المُشرف في الإشراف على المُشاركين والحفاظ على سلامتهم أثناء سير الرحلة المدرسية أو الزيارة، وتكون مسؤوليتهما مُشتركة. المُ رافق الشخصي : المتخصص المؤهل للتواصل الفعال مع المُشارك ذي الإعاقة، الذي يتولى تقديم الدعم والمساعدة له لتمكينه من المشاركة الآمنة والفاعلة في الرحلة المدرسية أو الزيارة، بما في ذلك المساعدة على الحركة والتنقل. واسطة النقل : المركبة المُ رخصة وفق التشريعات النافذة لغايات نقل المُشاركين في الرحلة المدرسية أو الزيارة. ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك