المادة 1 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

تُسمى هذِ هِ التعليمات (تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك