المادة 1 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
تُسمى هذِ هِ التعليمات (تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026