المادة 4 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات تكون الرحلات المدرسية داخل المملكة التي يتطلب برنامجها المبيت لمُدة ليلتين حدًا أقصى، لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من المديرية، كما يلي:
1- ابتداءً من صباح يوم الأحد إلى صباح يوم الثلاثاء لمدارس الإناث.
2- ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء إلى صباح يوم الخميس لمدارس الذكور.
3- طيلة أيام الأسبوع للمدارس الخاصة المُختلطة ومدارس الملك عبد االله الثاني للتميز.
ب- يتولى مدير المدرسة حجز أماكن المبيت مُسبقًا، بالتنسيق مع المديرية المعنية المنوي المبيت فيها ضمن حدود اختصاصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026