المادة 7 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022
أ. تكون قرارات لجنة الفرز ولجنة الموارد البشرية بالإجماع، وفي حال وجود أي خلافات بين الأعضاء فيرفع الأمر للرئيس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً.
ب. للديوان وبعد التوافق مع ديوان الخدمة المدنية أن يقرر تطبيق تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة بموجب النظام على أي من الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026