المادة 6 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022

المفاضلة والاختيار: تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق نقاط تنافسية تبلغ مجموعها (100) نقطة يخصص (80) نقطة منها للامتحان التنافسي و(20) نقطة للمقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للإجراءات التالية: أولاً: الامتحان التنافسي: 1. يقوم الديوان بعقد الامتحان التنافسي الذي يصممه لغايات تقييم الكفايات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي والمنشورة في الإعلان، وله الاستعانة بالخبرات الفنية والخدمات اللوجستية المتوفرة لدى ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية. 2. يقوم الديوان بدعوة جميع المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة لتقديم الامتحان عن طريق الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى نشر قائمة المدعوين على موقع الديوان الالكتروني وتقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الديوان بإبلاغ المرشحين هاتفياً و/أو عن طريق البريد الالكتروني المدرج في طلب المرشح. 3. يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الامتحان التنافسي مستنكفاً ويلغى طلبه. 4. يتم استخراج نتائج الامتحان التنافسي خلال خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لعقد الامتحان. 5. تقوم اللجنة بإعداد قائمة بأسماء الناجحين في الامتحان التنافسي مرتبة تنازلياً حسب نتيجة الامتحان. 6. تقوم اللجنة بترشيح أربعة أشخاص بحد أقصى لكل وظيفة أو العدد المتوفر إذا كان أقل من ذلك من الناجحين الحاصلين على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي لغايات دعوتهم للمقابلة الشخصية على أن لا تقل العلامة في الامتحان التنافسي عن (40) نقطة. 7. في حال تساوي المرشحين في علامة الامتحان التنافسي فتعتمد اللجنة لغايات اختيار المرشحين للمقابلة الشخصية المعايير الترجيحية حسب اولويتها بالتسلسل التالي :- أ. الشهادات المهنية والفنية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها. ب.نطاق ومدة الخبرات العملية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها. ج. التقدير في المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المعلن عنها. د. الدورات التدريبية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها. ثانياً: المقابلة الشخصية: 1. تتم دعوة المرشحين للمقابلة الشخصية عن طريق الإعلان في صحيفة يومية بتاريخ ومكان ووقت انعقاد المقابلات وتقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الديوان بإبلاغ المرشحين المدعوين هاتفياً و/أو عن طريق البريد الإلكتروني لكل مرشح. 2. يعتبر المرشح الذي يتخلف عن الحضور للمقابلة الشخصية مستنكفاً. 3. تجري اللجنة المقابلات الشخصية مع المرشحين في المكان الذي يحدده الديوان وفقاً لنموذج المقابلات الشخصية الذي يعتمده الديوان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتكون المقابلات مسجلة بالصوت والصورة. 4. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتدوين نتيجة التقييم بشكل منفرد لكل مرشح وفقاً للنموذج المشار إليه في البند (3) أعلاه. 5. يشترط أن لا تقل علامة المتقدم في المقابلة الشخصية عن (10) نقاط. 6. يقوم مقرر اللجنة باستخراج النتائج النهائية للمقابلات الشخصية لكل مرشح من خلال احتساب متوسط علامات التقييم لجميع أعضاء اللجنة. ثالثاً: استخراج النتائج النهائية والاختيار: أ. تعتمد اللجنة النتائج النهائية للمرشحين وفقاً لمجموع نقاط الامتحان التنافسي ونقاط المقابلة الشخصية للناجحين، ويكون الاختيار لغايات التعيين للحاصل على أعلى مجموع للنقاط في الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية. ب. في حال تساوى المرشحون في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:- 1. مجموع النقاط في المقابلة الشخصية. 2. نطاق ومدة الخبرات العملية ذات الصلة بالوظيفة المعلن عنها. 3. التقدير في المؤهل العلمي للوظيفة المعلن عنها. ج. يتم إعلان النتائج النهائية على لوحة الإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للديوان خلال أسبوع من انتهاء المقابلات الشخصية. د. يتم دعوة من وقع عليهم الاختيار للتعيين عن طريق الإعلان في صحيفة يومية لاستكمال إجراءات التعيين حسب الأصول وتقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الديوان بإبلاغ من وقع عليه الاختيار هاتفياً و/أو عن طريق البريد الإلكتروني المدرج في طلب المرشح. ه. إذا لم يقم المرشح باستكمال إجراءات تعيينه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغه بذلك فيعتبر مستنكفاً عن التعيين. و. في حالة الاستنكاف يجوز للجنة اختيار المرشح الذي يلي المستنكف وفق مجموع النقاط التنافسية بحسب النتائج النهائية للإمتحان التنافسي والمقابلات الشخصية. ز. يتم تبليغ ديوان الخدمة المدنية بموجب كتاب رسمي بقرار اللجنة المتضمن اختيار المرشح للتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك