التعليمات
تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1* استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (7013) تاريخ 15/5/2022، وتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 24/10/2022، واستناداً لأح…
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية المعمول به. المجلس : …
- المادة 3أ. تسري احكام هذه التعليمات على شاغلي وظيفة ( مدقق) وما يرتبط بها من وظائف رقابية في الديوان والمحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن من حملة الشهادة الجامعية الأو…
- المادة 4آلية الإعلان والاستقطاب: أ. يقوم الديوان بإعداد بطاقة الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة وتعتمد من لجنة الموارد البشرية. ب. يحدد الديو…
- المادة 5فرز الطلبات: أ.تشكل في الديوان بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على أن يكون من بين أعضاء الل…
- المادة 6المفاضلة والاختيار: تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق نقاط تنافسية تبلغ مجموعها (100) نقطة يخصص (80) نقطة منها للامتحان التنافسي و(20) نقطة للمقابلة الشخصية، …
- المادة 7أ. تكون قرارات لجنة الفرز ولجنة الموارد البشرية بالإجماع، وفي حال وجود أي خلافات بين الأعضاء فيرفع الأمر للرئيس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً. ب. للديوان وبعد التوافق مع…
- المادة 8تسري أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات.