المادة 3 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

يعامل النزيل المضرب عن الطعام أو الشراب بالاحترام الواجب لكرامته وتقدم له خدمات الرعاية الطبية والصحية بما يكفل حقه في الحياة ويمكنه من اتخاذ قرار طوعي ومستنير يحافظ على صحته وحياته ويتمتع بكافة حقوقه الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك