المادة 3 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
يعامل النزيل المضرب عن الطعام أو الشراب بالاحترام الواجب لكرامته وتقدم له خدمات الرعاية الطبية والصحية بما يكفل حقه في الحياة ويمكنه من اتخاذ قرار طوعي ومستنير يحافظ على صحته وحياته ويتمتع بكافة حقوقه الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026