المادة 2 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة:إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام.
المركز:المكان المعلن عنه مركزا للإصلاح والتأهيل.
الشخص، أذكرا كان أم انثى، الذي يودع في المركز
النزيل:تنفيذا لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصة.
رفض أو امتناع النزيل عن الطعام أو الشراب بكامل إرادته لمدة لا تقل عن (٧٢) ساعة شريطة أن يكون سليمًا الإضراب:
عقليًا ويعي ما يفعل وعلى أن تراعى الحالة
الصحية للنزيل خلال تلك الفترة
ولا يعتبر الصيام لدواعي دينية إضرابًا.
ارغام النزيل على تناول الطعام أو الشراب بما في التغذية :ذلك التهديد القسرية أو الاكراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026