المادة 1 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026