المادة 4 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
لا تعتبر جميع أنواع التدخلات الطبية للتغذية المعوية أو الوريدية رغم إرادة النزيل تغذية قسرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026