التعليمات
تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 2يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . المجلس:المجلس الصحي العالي. المجلس الطبي …
- المادة 3يعتبر برنامج التطوير المهني المستمر جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي في الأردن وهو مسؤولية كل من المزاولين والمؤسسات الصحية والجهات ذات العلاقة.
- المادة 4يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات وبعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص الأخرى المنص…
- المادة 5يقدّ م المزاول طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الترخيص.
- المادة 6تعتبر الجهات التالية معتمده لغايات عقد أنشطة برنامج التطوير المهني المستمر: 1. الوزارة. 2. الخدمات الطبية الملكية. 3. المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني…
- المادة 7أ- يعتمد مجموع ساعات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الطبية والصحية على النحو التالي: مجموع ساعات المعدل التطوير السنوي المهنةالمهني لعدد المس…
- المادة 8تصنف أنشطة التطوير المهني المستمر الى مجموعتين: - المجموعة الأولى: أنشطة الممارسة المهنية المرتبطة بطبيعة المزاولة. - المجموعة الثانية: أنشطة التطوير الذاتية.
- المادة 9يجوز للمزاول تأجيل برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب التأجيل: 1. الإقامة خارج المملكة لمدة تزيد على 12 شهراً شريطة عدم ممارسة الم…
- المادة 10أ- تُناط بالمجالس المهام التالية: 1. إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاول كل في مجال اختصاصه ووفقا للنظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. اعتماد وتوثي…
- المادة 11أ- يتم احتساب ساعات الأنشطة حسب الجدول الاسترشادي رقم (1) ويجوز للجنة إعادة النظر في الأنشطة وحسب الحالة. ب- أن لا تتجاوز نسبة أنشطة التعلم عن بعد (On line) %30 من إجمالي…
- المادة 12تلغي هذه التعليمات (تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2019) من تاريخ نشر هذه التعليمات . جدول (1) جدول استرشادي لاحتساب ساعا…