المادة 2 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة .
المجلس:المجلس الصحي العالي.
المجلس الطبي الأردني، المجلس الصحي العالي،
المجالس:
المجلس التمريضي الأردني.
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم
النظام:
(46) لسنة 2018.
اللجنة:اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر.
نقابة الأطباء، نقابة أطباء الاسنان، نقابة الصيادلة، النقابة:
نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
الجمعية:الجمعية المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول.
المهن الطبية أو الصحية المحددة في قانون الصحة
المهن:
العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
العامل في إحدى المهن الطبية والصحية والحاصل
المزاول:
على ترخيص مزاولة المهنة.
التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الترخيص:
الناظمة.
المؤسسةالمكان الذي يمارس فيه المزاول مهنته ويزيد عدد الصحية:العاملين فيه على (100) مائة مزاول في المهن الصحية.
برنامج التطويرمجموعة الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى المهنيإيصال المعلومة والمهارة الصحية الصحيحة للمزاول المستمر:وفق المبادئ الحديثة للتعلم.
ساعة التطوير
المهنيساعة يعتمد في حسابها الجدول الاسترشادي.
المستمر:
معادلة النشاط بما يوازيه من الساعات المطلوبة لكل الاعتماد:
مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026