المادة 4 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات وبعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة، ما لم يتعارض مع أي تشريع خاص بأي مهنة صحية صادر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك