المادة 7 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة او القنصلية بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد أسرته ان العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة