المادة 6 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

تحفظ العناوين المصرح بها يوميا في اضبارة خاصة كل يوم بيومه في الدائرة او مديرياتها او مكاتبها التي قدم لها التصاريح بعد ان يتم أرشفتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة