المادة 5 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015
يتم ادخال معلومات العنوان المصرح به الى الدائرة او احد مديرياتها او مكاتبها مباشرة من قبل الموظف المختص على قاعدة البيانات الخاصة بذلك والبرنامج المعد لهذهالغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026