المادة 5 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

يتم ادخال معلومات العنوان المصرح به الى الدائرة او احد مديرياتها او مكاتبها مباشرة من قبل الموظف المختص على قاعدة البيانات الخاصة بذلك والبرنامج المعد لهذهالغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة