المادة 8 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

أ- على كل اردني ان يبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير على عنوانه المصرح به لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او السفارة اوالقنصلية تحت طائلة استيفاء غرامة مقدارها عشرة دنانير. ب- يجب ان يتم التصريح عن العنوان خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 19/5/2015 حتى تاريخ 18/5/2017 تحت طائلة استيفاء غرصافمحةة 2 ممقن د3ارها عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك