المادة 10 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

أحكام عامة 1. تعتبر الموافقة على تداول الأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري سارية المفعول لمدة خمسة سنوات من تاريخ إصدارها شريطة استيفائها لمتطلبات إجازتها ما لم يصدر قرار بإلغائها أو وقف العمل بها. وتبقى المسؤولية القانونية والأخلاقية قائمة بحق أصحاب العلاقة (الشركة الصانعة, المستورد, الوكيل) في كل الأحوال. 2. تلتزم الشركة المستوردة او المنتجه بالابلاغ عن اي مستجدات في مأمونية هذه المنتجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك