المادة 9 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

بطاقة البيان: 1. يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بوضع عبارة "غذاء أو مضاف غذائي محور جينياً (جزئياً او كلياً) " بشكل واضح على بطاقة البيان في حال تجاوزت النسبة الذكورة في المادة رقم (3). 2. يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بتطبيق بنود القواعد الفنية الأردنية للمنتجات الغذائية بالإضافة الى القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان. 3. في حال أن المنتج يختلف عن مثيله التقليدي فإنه يجب بالإضافة الى الإلتزام بالقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان على أن يذكر في البطاقة أي خاصية أو صفة تتعلق بما يلي : القيمة الغذائية أو التأثيرات الغذائية. الغرض من الاستخدام. أي تحذيرات للمنتج تتعلق بأمراض معينة أو حساسية أو لفئة معينة من الناس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك