المادة 11 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

اشتراطات عامة : 1. يمنع تداول أي أغذية أو منتجات غذائية أو مضافات غذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، في الأردن يثبت بالوثائق عدم السماح بتداولها في بلد المنشأ. 2. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، للمدير العام أو من يفوضه حظر استيراد أو منع تداول أو حجز أو سحب أي أغذية أو منتجات غذائية أو مضافات غذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً من الأسواق في الحالات التالية : إذا تبين عدم مأمونية أو عدم جودة المنتج بناءً على تقرير من الشركة الصانعة أو منظمة الأغذية والزراعة الدولية أو أي جهة مرجعية أخرى. عند صدور قرار من اللجنة بعدم الموافقة على إستيراد أو تداول المنتج. إذا أُوقف تداولها في بلد المنشأ الذي أُ عتمد عليه عند الموافقة على تداولة. اذا أُدخل على المنتج أي تغيير جوهري غير الذي اجيز على اساسة. اذا لم يتم الإلتزام بالشروط الواردة بقرار الموافقة. 3. تستوفي المؤسسة بدل خدمات وهي: بدل خدمة دراسة طلب إجازة استيراد او تداول أي اغذية أو منتجات غذائية أو مضافات غذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، تحدد قيمتها حسب الحالة. بدل خدمة مختبر تتناسب مع الكلفة المترتبة على ذلك بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديلاتة لسنة 2008.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك