التعليمات
تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. الإخفاء: حجب…
- المادة 3يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير الأمنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- تهيئة المكان المناسب من الناحية الأمنية بما في ذلك وضع كامي…
- المادة 4يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التقنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها وبما يتناسب مع مخاطر معالجتها: أ- الالتزام بتطبيق تدابير فعالة …
- المادة 5يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التنظيمية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- وضع السياسات التي تخص حماية وخصوصية البيانات. ب- بالحد من…
- المادة 6أ- لتحديد مستوى خطورة البيانات محل المعالجة وتأثير مستوى الإخلال بأمن البيانات وسلامتها ونوعها واحتماليتها إضافة الى أثرها على حقوق الأشخاص المعنيين، يلتزم المسؤول بإعداد…
- المادة 7أ - يلتزم المسؤول بوضع وتصميم وتنفيذ آليات وإجراءات داخلية فعالة تكفل: 1- المحو أو الاخفاء للبيانات عند طلب الشخص المعني أو الوحدة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون. 2 -…
- المادة 8أ- يلتزم المسؤول عند التعاقد مع المعالج أو المتلقي بتضمين التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية وتقديم الضمانات اللازمة والوسائل والأغراض في بنود العقد على أن يتضمن العقد …
- المادة 9يخضع المتلقي والمعالج للمسؤوليات والواجبات المقررة على المسؤول في هذه التعليمات.