المادة 7 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

أ - يلتزم المسؤول بوضع وتصميم وتنفيذ آليات وإجراءات داخلية فعالة تكفل: 1- المحو أو الاخفاء للبيانات عند طلب الشخص المعني أو الوحدة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون. 2 - محو البيانات عند انتهاء مدة المعالجة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. 3- إخفاء البيانات عن غير المخولين بالاطلاع عليها خلال فترة المعالجة. ب- للمسؤول الاحتفاظ بنتائج المعالجة بعد انتهاء مدة المعالجة إذا تم محو كل ما يؤدي إلى تحديد هوية الشخص المعني. ج- على المسؤول عند محو البيانات أو إخفائها القيام بما يلي: - 1 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصح لها عن البيانات الشخصية بموجب أحكام القانون عن عمليتي المحو و الإخفاء. 2 - محو كافة نسخ البيانات المخزنة والنسخ الاحتياطية من قواعد البيانات أو الأنظمة الخاصة به بما في ذلك التأكد من المعالج والمتلقي بضرورة محو قواعد البيانات المخزنة خارج المملكة، وأن تكون موثقة في أحد بنود العقد الموقع بين المسؤول والمعالج أو المتلقي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة