المادة 2 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. الإخفاء: حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته. المحو: إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة. التشفير: عملية تحويل البيانات الى شكل غير قابل للقراءة أو الفهم وذلك باستخدام خوارزميات ومفتاح سري. الترميز: تحويل البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني الى رموز تجعل من المتعذر تحديد هويته دون استخدام بيانات اضافية. التدابير الأمنية: مجموعة من الاجراءات يتم اتخاذها لضمان أمن وسلامة قواعد البيانات والأنظمة التي تعالج البيانات. التدابير التقنية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها ضد مخاطر استعمالها أو من الوصول غير المشروع أو المصرح به. التدابير التنظيمية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها عبر وضع أُطر تنظيمية للمؤسسات والمنظمات وسلوك العاملين فيها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة