التعليمات

تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ رقم 0 لسنة 2022

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات )تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ لسنة 2022 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من نظام تغير المناخ النافذ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غي…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات الى توضيح المفاهيم البيئية الواردة في المادة (2) من النظام وتحديد معايير الأهلية لاعتبار تمويل المشاريع أو الانشطة أو البرامج ومصادر تحديد فئات التمويل…
  4. المادة 4الاشتراطات لاعتبار المشاريع أو البرامج أو الانشطة الممولة من النفقات الرأسمالية الحكومية أو التمويل الخاص مستجيبة للمناخ و على النحو التالي: 1- أن يكون المشروع أو النشاط …
  5. المادة 5الاشتراطات التي يجب أن تشتمل عليها النفقات الملموسة أو الحسية المستجيبة للمناخ وعلى النحو التالي :- 1- أي ممتلكات أو منشآت أو معدات مستخدمة لإنتاج أو توريد السلع أو الخدم…
  6. المادة 6انواع التمويل المؤهل للنفقات الرأسمالية والمستجيبة للمناخ للقطاع الحكومي والخاص وكما يلي: أ- التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف ومنها : المنح ، وادوات الدين بما في ذلك القر…
  7. المادة 7للوزير بناءً على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال بالإضافة أو إلغاء أو تعديل اي مادة أو اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة ال…