المادة 7 من تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ رقم 0 لسنة 2022
للوزير بناءً على تنسيب الامين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال بالإضافة أو إلغاء أو تعديل اي مادة أو اي بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026