المادة 6 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022

أوجه الإنفاق من الحساب: أ- المعينات والمعدات والأجهزة الطبية. ب- الخدمات التمريضية المنزلية. ج- أي برامج أو خدمات للرعاية تقرر اللجنة الإنفاق عليها لمصلحة المسن. د- تقديم العون النقدي لذوي المسنين غير المقتدرين أو لمن يرغب برعاية المسن منزلياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك